الحر العاملي
130
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه أيضا مرسلا ( 6 ) . ( 29248 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن ( الحسين بن علي عن عبد الله بن المغيرة ) ( 1 ) عن الحسن ابن علي بن فضال عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له وكسب مالا فمات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا ( 2 ) العبد فما ترى ؟ فقال : العبد وولده رق ( 3 ) لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد ؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبره ورجع رقا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) . 11 - باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك فان ابق منه لم يبطل تدبيره وجواز تعليقه على موت الزوج ( 29249 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن
--> ( 6 ) المقنع : 162 . ( 2 ) التهذيب 8 : 265 / 966 ، والاستبصار 4 : 33 / 112 . ( 1 ) في التهذيب : الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة . وفي الاستبصار : الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة . ( 2 ) في المصدر : فطلبوا . ( 3 ) ليس في المصدر . ( 4 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب العتق . الباب 11 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 8 : 264 / 965 ، والاستبصار 4 : 32 / 111 ، والمقنع : 158 .